عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
بين مفاد النهي المتعلق بشيء وبين فساد ذلك الشيء وان لم يكن ذلك النهي مدلولا بالصيغة اللفظية وعلى تقدير عدمها انما يحكم بانتفائها بين المعنيين (انتهى) ومحصله أن محل الكلام في المسألة نفيا وإثباتا انما هو الملازمة بين الحرمة والفساد عقلا وان لم تكن الحرمة مستفادة من اللفظ أصلا كما إذا استفيد من عقل أو إجماع ونحوهما وعليه فالمسألة ليست لفظية بل عقلية (وحاصل رد المصنف) عليه أنه لا ينافي ذلك أن يكون النزاع مع ذلك في دلالة الصيغة على الفساد وعدمها غايته انها تدل على الحرمة بالمطابقة وعلى الفساد الملازم للحرمة بالالتزام (وفيه) أن إرجاع البحث عن الملازمة بين الحرمة والفساد عقلا إلى البحث عن دلالة النهي على الفساد بالالتزام وان أمكن بالتقريب المذكور ولكن يلزم حينئذ حصر النزاع بما إذا كان هناك لفظ قد استفيدت الحرمة منه وأما إذا لم يكن هناك لفظ بان استفيدت الحرمة من دليل لبي من عقل أو إجماع ونحوهما فلا يكون هناك بحث أصلا وهو كما ترى (هذا مضافا) إلى أنه يعتبر في دلالة اللفظ على شيء بالالتزام من اللزوم البين بالمعنى الأخص كما في الحاتم والجود وفي العمى والبصر وهو مفقود في المقام إذ لا لزوم بهذا النحو بين الحرمة التي هي مفاد النهي بالمطابقة وبين الفساد على نحو لا يمكن تصورها بدون تصور الفساد وهذا واضح.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الجود (1)، النهي (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»