عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
بالالتزام نظرا إلى وقوع الطبيعة في حين النهي فلا ينتهى عنها الا بالانتهاء عن جميع أفرادها فيكون العموم للنهي من المداليل الالتزامية وان لم تكن لفظية بل عقلية لعدم اللزوم البين بالمعنى الأخص (وفيه) أن العموم في النهي وان كان مستفادا من دلالته عليه بالالتزام كما ذكره المنتصر ولكن الاستدلال لنفي استفادته من الحكمة بما ذكره في المقام في غير محله فان الاستعمال في بعض الأفراد سواء كان بمخصص متصل أو منفصل لا يكاد يكون مجازا كما سيأتي شرحه في العام والخاص من غير فرق بين كون العموم مستفادا من الحكمة أو من الوضع أو من الدلالة عليه بالالتزام كما في النهي والنفي الداخلين على الطبيعة (ثم ان المصنف) قد حكم بين المورد والمنتصر بما حاصله أن دلالة النهي أو النفي على العموم مما لا شبهة فيه ولكن العموم في المقام ليس مستفادا من خصوص الحكمة فقط كما زعم المورد ولا من خصوص دلالة النهي عليه فقط بالالتزام كما زعم المنتصر بل بكليهما جميعا فبمقدمات الحكمة تتعين دائرة الغصب سعة وضيقا ثم بالنهي الداخل عليه يستوعب تمام أفراده كما هو الحال في لفظ كل رجل فاستفادة العموم منه يكون بمجموع الأمرين لا ببعضهما دون بعض ولكن قد رجع عنه أخيرا بقوله اللهم الا أن يقال... إلخ كما رجع عنه في العام والخاص أيضا على ما سيأتي تفصيله بدعوى أن لفظ الكل أو النهي أو النفي الداخل على الجنس بنفسه كاف في الدلالة على استيعاب تمام أفراد المدخول من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة في المتعلق (وعليه) فيكون الحق مع المنتصر من حيث كون العموم في النهي مستندا إلى مجرد الدلالة عليه بالالتزام والإطلاق في الأمر يكون مستندا إلى مقدمات الحكمة فيكون النهي أقوى دلالة فيقدم.
(أقول) لو سلم أن الحق مع المنتصر كما رجع المصنف أخيرا بان كان
(١١٧)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، النهي (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»