عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
ملاك البحث يعم النهي التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري جميعا (قوله الثالث ظاهر لفظ النهي وإن كان النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهي... إلخ) لا إشكال في أن المراد من النهي المأخوذ في عنوان البحث ليس هو النهي الوضعي المسوق للإرشاد إلى الفساد كالنهي عن بيع الغلام حتى يحتلم أو عن نكاح العبد حتى يأذن مولاه أو عن لبس غير المأكول في الصلاة حتى يصلى في غيره ونحو ذلك بل المراد منه هو النهي التكليفي ولكن المراد هل هو خصوص التحريمي منه أم يشمل التنزيهي أيضا فيقول المصنف إن ملاك البحث يعم التنزيهي.
(أقول) نعم يعم التنزيهي ولذا قد قلنا في مسألة الاجتماع بفساد العبادات المكروهة التي لا بدل لها مما لا يمكن القول فيه بكون النهي لأقلية الثواب كالصلوات المبتدئة عند الطلوع والغروب وكصوم يوم العاشوراء بناء على كراهته ونحوهما بمعنى عدم وقوعها عبادة مقربة إلى الله تعالى وإن تحققت مسمياتها وماهياتها كما في العبادات المحرمة كصوم يوم العيدين ونحوه فإنها وان كانت فاسدة لحرمتها بمعنى عدم كونها عبادة مقربة إلى الله تعالى ولكن مع ذلك تتحقق ماهياتها ومسمياتها وبها تحصل المخالفة والعصيان قطعا ولكن المصنف مع اعترافه في المقام بعموم ملاك البحث للتنزيهي لم يلتزم هناك بفساد العبادات المكروهة ولو في خصوص ما لا بدل له.
(قوله ومعه لا وجه لتخصيص العنوان... إلخ) رد على صاحب
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»