عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
هل المسألة لفظية أو عقلية (قوله الثاني انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه... إلخ) وحاصل ما في هذا الأمر الثاني بمزيد توضيح منا أن هذه المسألة وإن كانت عقلية واقعا لكون الكلام فيها في الملازمة بين الحرمة والفساد عقلا ولكن حيث أن في جملة الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينهما عقلا تعد المسألة من مباحث الألفاظ وتكون لفظية لا عقلية (وفيه ما لا يخفى) إذ بمجرد أن في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد عقلا وإن كان يعرف أن النزاع عند هذا القائل هو في دلالة اللفظ على الفساد لا في الملازمة العقلية ولكن لا يعرف أن النزاع عند ساير الأعلام أيضا كذلك (هذا) مضافا إلى أن هذا القول مما لم نعثر عليه بعد الفحص عنه في الكتب الأصولية التي بأيدينا ولعل المصنف قد اشتبه في النقل والله العالم (قوله ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة... إلخ) رد على صاحب التقريرات رحمه الله (وتفصيله) أنه قال في الهداية الأولى من هذه المسألة (ما لفظه) قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة على وجه التفصيل ومحصله هو أن المسؤول عنه في تلك المسألة هو إمكان اجتماع هذين النحوين من الطلب في مورد واحد وامتناعه والمسؤول عنه في هذه المسألة هو ثبوت الملازمة بين تعلق النهي بشيء وبين فساد ذلك الشيء (إلى أن قال) ومن هنا يظهر أن المسألة لا ينبغي أن تعد من مباحث الألفاظ فان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انما هي موجودة
(١٢٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»