عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
متعلقي الأمر والنهي إلى متعلقيهما كإضافة الإكرام إلى العلماء في أكرم العلماء وإضافة الإكرام أيضا إلى الفساق في لا تكرم الفساق فيكون المعنى لدى الحقيقة هكذا هل يلحق تعدد متعلقي المتعلقين كالعلماء والفساق في المثالين بتعدد المتعلقين كالصلاة والغصب في صل ولا تغصب فكلما أن الثاني من باب الاجتماع لكون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي عموما من وجه فكذلك الأول من باب الاجتماع لكون النسبة بين متعلقي المتعلقين عموما من وجه أم لا يلحق (فيقول المصنف) الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات فكما أن تعدد العنوان بناء على الجواز مما يجدى في تعدد المتعلق فكذلك تعدد الإضافة بناء عليه مما يجدى أيضا في تعدده فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل ولا تغصب عينا فعلى الجواز لا تعارض ولا تزاحم في المجمع وعلى الامتناع يكون المجمع من باب التزاحم وأما ما يتراءى من القوم من معاملتهم مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة تعارض العامين من وجه في مادة الاجتماع فهو مبنى على الامتناع وعدم وجود المقتضى لأحد الحكمين في المجمع.
(أقول) والحق عدم لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات فعلى الامتناع كما هو المختار يعامل مع صل ولا تغصب معاملة المتزاحمين في المجمع ويرجع فيه إلى مرجحات باب التزاحم كما تقدم ومع أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يعامل معاملة المتعارضين في المجمع ويرجع فيه إلى مرجحات باب التعارض والفارق هو فهم العرف فإنهم يرون التنافي في الأول في مقام الامتثال وفي الثاني في مقام الجعل والتشريع وقد أشير في الأمر الثامن في الجهة الأولى إلى ضابطتي التزاحم والتعارض وسيأتي تفصيلهما بنحو أبسط في صدر التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى فمعاملة القوم مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»