عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢١
(قوله ولو سلم فهو أجنبي عن المقام فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام... إلخ) هذا هو الإيراد الثاني مما أورده على كون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وقد ذكر في تعليقته على الكتاب في وجه كونه أجنبيا عن المقام (ما هذا لفظه) فان الترجيح به إنما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك بما هو أوفق بغرضه لا المقام وهو مقام جعل الأحكام فان المرجح هناك ليس إلا حسنها أو قبحها العقليان لا موافقة الأغراض ومخالفتها تأمل تعرف (انتهى) (وفيه) أن القاعدة على تقدير تسليمها ليست إلا من جهة استقلال العقل بان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة واستقلال العقل بها مما لا يختص بالمكلف في مقام اختياره للفعل أو الترك أو بالشارع في مقام جعل الأحكام وتشريعه بل هو بالنسبة إلى الكل على حد سواء فيجب مراعاتها.
(قوله نعم لو قيل بان المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن العلية بمحرزة... إلخ) استدراك عن حكمه في الإيراد الرابع الأخير بصحة المجمع لأجل البراءة عن حرمته الفعلية أي نعم لو قيل بان المفسدة الغالبة في الواقع مؤثرة في المبغوضية فمع احتمال غلبة المفسدة في المجمع لا تكاد تجدي البراءة فإنها وان فرض كونها رافعة للحرمة الفعلية ولكنها لا ترفع احتمال غلبة المفسدة في الواقع الموجبة لمبغوضيته واقعا ومع احتمال المبغوضية لا يكاد يتأتى قصد القربة فتجري قاعدة الاحتياط قهرا ويجب الإتيان بغير المجمع تفريغا للذمة عما اشتغلت به يقينا ولو لم نقل بالاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية لأن الشك حينئذ ليس في اعتبار شيء في المأمور به بنحو الشبهة الحكمية كي تجري البراءة عنه عقلا ونقلا بل الشك في حصول ما هو المعتبر فيه قطعا وهو قصد القربة.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»