عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
(أقول) ان المصنف كما تقدم غير مرة قد حكم تبعا للمشهور على الامتناع وترجيح جانب النهي بصحة الصلاة في الغصب نسيانا أو جهلا عن قصور نظرا إلى وجود المقتضى فيها وفقد المانع عن التقرب بها وهو النهي الفعلي المنجز ولم ير أن المفسدة الغالبة فيها الموجبة لمبغوضيتها واقعا مانعة عن التقرب بها فكيف يتوقف في المقام لأجل احتمال غلبة المفسدة فيه الموجب لاحتمال المبغوضية الواقعية (اللهم الا أن يقال) إن مع الجهل أو النسيان يتمشى قصد القربة بخلاف المقام لفرض الالتفات فيه من أجل احتمال غلبة المفسدة واقعا الموجب لاحتمال المبغوضية الواقعية (الا أنه كيف) أفتى بصحة الصلاة في الغصب اضطرارا إذا كان لا بسوء الاختيار كما أشار إليه في صدر التنبيه الأول وصرح به في أواخره أيضا ومن المعلوم أن الغصب بمجرد الاضطرار إليه ولو كان بغير سوء الاختيار لا يكاد ينقلب عما هو عليه من المفسدة الغالبة والمبغوضية الواقعية غايته أنه لا يكون صدوره مبغوضا عليه وهو يكفى في الصحة فإذا صحت الصلاة في الغصب ولو مع الاضطرار لا بسوء الاختيار بل قلنا نحن حتى مع سوء الاختيار وان استحق العقاب عليه بعدا مع اشتمال الصلاة على المفسدة الغالبة الموجبة للمبغوضية الواقعية ففي المقام الذي ليس فيه الا احتمال غلبة المفسدة بطريق أولى.
(قوله فتأمل... إلخ) إشارة إلى ضعف الاستدراك عن حكمه في الإيراد الرابع الأخير بصحة المجمع ورجوع ثانيا إلى الحكم بالصحة وللمصنف تعليقة طويلة في المقام قد صرح في آخرها بوجه التأمل (وتفصيله) أنه ذكر في بدو الأمر أن للمفسدة مراتب عديدة مرتبة مغلوبة ومرتبة مساوية للمنفعة ومرتبة غالبة والأخيرة هي التي تؤثر في المبغوضية دون غيرها وأن مجرد إحراز المفسدة مما يكفى في تأثيرها في المبغوضية ان كانت غالبة واقعا كما أن للحرمة
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»