عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
وقد عامل معهما في المقام معاملة المتزاحمين حيث حكم بتقديم الأقوى منهما دلالة أو سندا وبطريق الإن أحرز أن مدلوله أقوى مقتضيا من الآخر.
(قوله وزان التخصيص العقلي... إلخ) الفرق بين التخصيص العقلي والتخصيص العرفي أن التخصيص العرفي كما في العام والخاص هو مما ينقطع به الحكم من أصله والتخصيص العقلي كما في المتزاحمين هو مما ينقطع به الحكم عن المرتبة الفعلية والتنجز مع بقاء مرتبة الإنشاء على حالها.
(قوله المقتضى لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنهي له أو عن فعليته... إلخ) (أما قوله) المقتضى لصحة مورد الاجتماع فهو صفة للتخصيص العقلي (وأما الترديد) في صحة مورد الاجتماع بين كونها مع الأمر أو بدونه فهو للإشارة إلى ما تقدم منه في الأمر العاشر من الحكم بصحة الصلاة في الغصب على الامتناع وترجيح جانب النهي إذا كانت الصلاة بلا التفات إلى الحرمة قصورا وان لم تكن امتثالا للأمر بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح (فان قلنا) بتبعية الأحكام لما هو الأقوى فالصلاة في الغصب نسيانا أو جهلا عن قصور صحيحة ولا أمر لها لما فرض من تبعية الأحكام للجهة الغالبة وهي جهة النهي (وإن قلنا) بتبعيتها لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح فالصلاة في الغصب نسيانا أو جهلا عن قصور صحيحة ولها الأمر لما فرض من تبعية الأحكام للجهة المؤثرة للحسن أو القبح وهي جهة الأمر التي قد أثرت فعلا في الحسن الصدوري (وأما مقصوده) من المانع عن تأثير المقتضى للنهي له فهو النسيان أو الجهل القصوري ونحوهما كالاضطرار (بقي شيء) وهو الترديد بين كون المانع مانعا عن تأثير المقتضى للنهي له أو عن فعليته وهو على الظاهر مما لا وجه له فان المانع عن
(١١٥)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، النهي (2)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»