عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
معنى كل من التعريف اللفظي المعبر عنه بشرح الاسم والتعريف الحقيقي المعبر عنه بالحد والرسم فراجع ولا نعيد.
في تعيين المراد من المعاملة (قوله الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الخامس هو تعيين المراد من المعاملة التي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها وعدمه وقد قسم المعاملة في التقريرات على ثلاثة أقسام.
(الأول) ما يتصف بالصحة والفساد كالعقود والإيقاعات وغسل النجاسات.
(الثاني) ما لا يتصف بالصحة والفساد مع ترتب الأثر الشرعي عليه كالغصب والإتلاف واليد والجنايات وأسباب الوضوء ونحوها (والظاهر) أن وجه عدم اتصاف هذا القسم الثاني بالصحة والفساد مع كونه مما يترتب عليه الأثر الشرعي هو عدم تركبه من أجزاء وشرائط كي يكون قابلا لطرو النقص والتمام عليه بخلاف مثل العقود والإيقاعات وغسل النجاسات فإنها مركبة من أمور خاصة حتى مثل الغسل لما يعتبر فيه من التعدد ولو في بعض النجاسات كالبول ويعتبر فيه العصر فيما يقبل العصر وانفصال الغسالة إذا كان بالقليل ونحو ذلك.
(الثالث) ما لا يتصف بالصحة والفساد مع عدم ترتب أثر شرعي عليه وقد مثل له بشرب الماء (والظاهر) أن وجه عدم اتصاف هذا القسم الثالث بالصحة والفساد مضافا إلى عدم تركبه عدم ترتب أثر شرعي عليه (ثم ان
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»