عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
حراما فيه المفسدة أو واجبا فيه المصلحة فان القاعدة على القول بها كما تقدم بها الحرام على الواجب فكذلك يقدم بها احتمال الحرمة على احتمال الوجوب (ومنها) أنه لو سلم أن القاعدة ليست أجنبية عن المقام فهي انما تجدي إذا حصل القطع بالأولوية إذ لا عبرة بالأولوية الظنية ونحوها.
(ومنها) أنه لو سلم أن القاعدة مما تجدي حتى إذا لم يحصل القطع بالأولوية وكنا مترددين في رجحان جانب النهي على الأمر لعدم القطع بالأولوية فهي انما تجري إذا لم يكن هناك مجال لجريان الأصل العملي عن الحرمة من جهة العلم الإجمالي كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين وأما المجمع الدائر أمره بين الوجوب التخييري والحرمة التعيينية فلا مانع عن جريان أصالة البراءة عن حرمته الفعلية فان الوجوب التخييري كما سيأتي في محله مما لا تجري البراءة عنه حتى مع قطع النظر عن العلم الإجمالي فيبقى الأصل العملي في جانب الحرمة بلا مانع عنه فيجري وتصح الصلاة في الغصب لوجود المقتضى فيها وفقد المانع عن التقرب بها وهو النهي الفعلي المرتفع بالبراءة وان قيل بجريان الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين وذلك لأن المانع هناك واقعي فإذا رفعنا المانع بالبراءة في الظاهر فلا يرتفع بها في الواقع على تقدير وجوده فجاز أن نقول إنه لا يقطع ببراءة الذمة الا بالاحتياط ولكن المانع في المقام على تقدير وجوده هو الحرمة الفعلية لا الحرمة الواقعية فإذا ارتفعت الفعلية بالأصل العملي فلا يبقى مانع عن الصحة أصلا (وفيه) ما سيأتي من المنع الأكيد عن عدم جريان البراءة عن الوجوب التخييري وذلك لما ستعرف من جريان بعض أدلتها عنه وان لم يجر كلها فإذا جرى الأصل عن الوجوب التخييري عارض قهرا الأصل الجاري عن الحرمة التعيينية ولم يتم الإيراد الرابع الأخير للمصنف أصلا.
(١٢٠)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»