عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٤
فلا يبقى وجه للصحة في حال الغفلة عن الحرمة أصلا فاللازم في قبال الكلام المذكور للتقريرات هو منع الصغرى وعدم تسليم كون أحد الدليلين في المسألة أقوى دلالة كما سيأتي بل منع كون المسألة من باب التعارض كي تصل النوبة إلى الترجيح الدلالي بل هي من باب التزاحم كما عرفت تفصيله في الأمر الثامن لا منع الكبرى أي منع كون ترجيح أحد الدليلين في الدلالة موجبا لخروج المجمع عن تحت الآخر رأسا فافهم جيدا.
(قوله بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا... إلخ) كان الصحيح أن يقول بل قضيته ليس إلا خروجه عن فعلية الحكم الذي هو مفاد الآخر.
(قوله أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا... إلخ) فان الصلاة في هذا الفرض صحيحة أيضا لعدم فعلية النهي وتنجزه كي يمنع عن الصحة وينافى القربة ولكن تقدم منا في المقام الثاني من المقامات المتقدمة في الأمر الثامن أن الدليلين دائما بصدد الحكم الفعلي فلا معنى لكون أحدهما بصدد الحكم الاقتضائي فضلا عن أن يكون كلاهما كذلك.
(قوله كما هو الحال فيما إذا كان الخطابات من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا... إلخ) أي كما هو الحال من حيث الإشكال في صحة الصلاة لا من حيث فساد الإشكال فلا تشتبه.
(قوله وذلك لثبوت المقتضى في هذا الباب... إلخ) علة لفساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما.
(قوله كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي... إلخ) بل ولو كانا متكفلين للحكم الفعلي فإنه قد وفق بين الفعليين في الأمر التاسع بحملهما على الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا فخصوص الظاهر
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»