عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٩
لاستعمالها في استيعاب تمام أفراد المدخول أي الرجل العام ولا في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول فان الرجل قد دل عليه الطبيعة المهملة والخصوصية الموجبة للتضييق قد استفيدت من كلمة العالم.
(قوله ومنها ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع... إلخ) هذا هو الوجه الثاني من وجوه ترجيح جانب النهي على الأمر وحاصل رد القوانين عليه أن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا كان تعيينيا وقد أجاب عنه المصنف بما حاصله أن في ترك الواجب فوت المصلحة وهي غير درك المفسدة.
(قوله ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة بل ربما يكون العكس أولى... إلخ) قد أورد المصنف على هذا الوجه الثاني من وجوه شتى.
(منها) وهو أصحها أن أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة على الإطلاق ممنوعة إذ قد ينعكس الأمر فيكون منفعة أهم وجلبها أولى من دفع المفسدة.
(ومنها) أنه لو سلم إطلاق الأولوية فهي أجنبية عن المقام فإنها جارية فيما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام فان أتى بالواجب لم يترك الحرام وان ترك الحرام لم يأت بالواجب كما إذا توقف إنقاذ غريق على اجتياز أرض غصبي لا فيما إذا دار الأمر في فعل واحد بين الوجوب والحرمة كما في المجمع على الامتناع فإنه يدور أمره بين رجحان جانب النهي أو الأمر (وفيه) أنه لا وجه لتخصيص القاعدة على تقدير صحتها بما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام فان الملاك في جريانها ليس الا دوران الأمر بين مفسدة الحرام ومصلحة الواجب وهو بعينه موجود في مثل المجمع لما فيه من المفسدة والمصلحة جميعا بل وتجري القاعدة حتى في الفعل الذي دار أمره ثبوتا بين كونه اما
(١١٩)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»