عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
العموم في جانب النهي مستفادا من الدلالة عليه بالالتزام والإطلاق في جانب الأمر مستفادا من مقدمات الحكمة (فيرد عليه أولا) أن مجرد ذلك مما لا يوجب أقوائية الدلالة والأظهرية في جانب النهي بحسب المتفاهم العرفي بحيث لو أعطى مثل خطابي صل ولا تغصب بيد العرف عرفوا منهما أن الصلاة في الغصب داخل تحت النهي وخارج عن تحت الأمر كما هو الحال في العام والخاص نظير قوله صل ولا تصل في الغصب حيث يرون فيهما أن المجمع داخل تحت الخاص لا العام نظرا إلى أظهرية الخاص فيه دون العام.
(وثانيا) ان المسألة ليست من باب التعارض كي تصل النوبة إلى مرجحات هذا الباب وهي أقوائية الدلالة ثم أقوائية السند إذا تساويا في الدلالة بل من باب التزاحم فقد يقدم الأقوى فيه مناطا وإن كان أضعف دلالة أو سندا (وعليه) فالصحيح في مقام ترجيح جانب النهي على الأمر بعد القول بالامتناع وكون المجمع من باب التزاحم لا التعارض كما أثبتناه في الجهة الأولى في ذيل الأمر الثامن هو أن يقال كما تقدم شرحه في الجهة الثانية إن النهي إنما يقدم على الأمر من جهة كونه تعيينيا لا بدل له والأمر تخييريا له البدل فكل فرد من أفراد الغصب يحرم على التعيين بخلاف أفراد الصلاة فيجب على التخيير ولو عقلا ومهما وقع التزاحم بين تكليفين كذلك قدم ما لا بدل له على ما له البدل وأما الترجيح بأغلبية المناط كما تقدم من المصنف في صدر هذا التنبيه الثاني فقد عرفت منا أنه لا يكاد يكون إلا بعد تساوى الطرفين من حيث اللابدلية والبدلية كما إذا انحصر الواجب في المقام بفرد واحد لا بدل له لا الترجيح بها من الأول.
(قوله وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة... إلخ) كما في قوله أكرم كل رجل عالم فإنه لا تجوز فيه أصلا لا في لفظة كل
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»