عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١١١
القول نظرا إلى كفاية الإيماء فيها في حال المشي بدلا عن الركوع والسجود حتى في حال الاختيار ولا يعتبر فيها الاستقرار ولا الاستقبال (وأما الصلاة الفريضة) فلا بد من فرض ضيق الوقت فيها على نحو لا يتمكن من إيقاع الصلاة في خارج الغصب مع الركوع والسجود والاستقرار والاستقبال والا فلا تصح وإذا فرض ضيق الوقت بالنسبة إلى الفريضة حتى جاز الإتيان بها في حال الخروج مؤميا الركوع والسجود بلا رعاية للاستقرار والاستقبال فلا فرق حينئذ بين القول بإجراء حكم المعصية عليه أم لا وذلك لما عرفت منا في صدر البحث من أنه إذا اضطر إلى الصلاة في الغصب صحت الصلاة فيه إذا لم تستلزم تصرفا زائدا بل هي مأمورة بها ولو كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار واستحق عليها العقاب بعدا فراجع.
(قوله أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت أما مع الحسنة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه... إلخ) عطف على قوله مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار والمعنى هكذا وأما على القول بالامتناع فكذلك لا إشكال في صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي لكن في ضيق الوقت وأما مع السعة والتمكن من إتيان الصلاة في غير الغصب فصحتها مبتنية على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والا فلا تصح نظرا إلى أن الأمر في الصورة المفروضة يتعلق بالصلاة في خارج الغصب لخلوها عن المنقصة والصلاة في الغصب مما يضادها ويعاندها بناء على أنه لا يبقى مع أحدهما مجال للأخرى كما صرح في المتن فتقع الصلاة في الغصب منهية عنها فتفسد.
(أقول) إذا فرض عدم تعلق الأمر بالصلاة في الغصب مع غلبة ملاك
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»