عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٣
عنه فقال وتوضيح الجواب ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز (انتهى).
(قوله مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الإسلام... إلخ) هذا جواب ثاني عن الحديث الأول (وحاصله) ان المراد في قوله عليه السلام في صدر الحديث بنى الإسلام على الخمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية... إلخ هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الإسلام ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع من جهة بطلان عبادات منكري الولاية (ووجه) عدم المنافاة أن من المحتمل أن يكون المراد من المأخوذ هي العبادات الصحيحة ولكن الأخذ بها زعمي تخيلي فإنهم زعموا انهم قد أخذوا بها ولم يأخذوا بها ما لم يعترفوا بالولاية فالمأخوذ لم يستعمل في الفاسد بل الأخذ قد استعمل في الأخذ الزعمي التخيلي.
(أقول) بل ويمكن أن يقال أن الأخذ أيضا قد استعمل في معناه الحقيقي لا في الأخذ الزعمي التخيلي غير أنه أسند الأخذ بما له من المعنى الحقيقي إلى هؤلاء المخالفين عناية فالتجوز يكون في الإسناد لا في الكلمة (وهكذا) الأمر في قوله عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره... إلخ فيكون المراد من الصوم هو الصحيح ولكن التلبس به زعمي تخيلي فهو زعم أنه صام ولم يصم والتجوز هاهنا ليس الا في الإسناد (ثم) ان صاحب التقريرات قد أجاب عن الحديث الشريف بعد ما ذكر الجواب الأول من كون الاستعمال أعم من الحقيقة بما هذا لفظه قال مع أن المستعمل فيه في الفقرة الأولى يعنى بها قوله عليه السلام بنى الإسلام على الخمس... إلخ لا بد وان يكون هو الصحيح إذ الإسلام غير مبنى على الفاسد قطعا واما الفقرة الثانية يعنى بها قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع... إلخ فالمراد من الأخذ بالأربع إن كان هو الاعتقاد بقرينة الولاية فلا دلالة فيها على مطلب الخصم فان إطلاق الأربع على ما اعتقدوه صلاة وزكاة وصوما
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»