عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٢
نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة فان قوله عليه السلام فأخذ الناس بأربع ظاهر في الأربعة المتقدمة ولا شك أن عبادة هؤلاء فاسدة فلا بد أن يراد منها الأعم من الصحيحة والفاسدة إذ لو كان المراد. هو الصحيحة لم يكن التارك للولاية آخذا بالأربع (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله وقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها... إلخ) وقد ذكر في التقريرات هذا الحديث الثاني مع تقريب الاستدلال به بعد الجواب عن الحديث الأول (قال) ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك فإنه لا بد وأن يكون المراد بها الفاسدة إذ لو كان المراد بها الصحيحة لزم الأمر بترك ما لا يقدر عليه المكلف لعدم تمكنه من الصلاة المشروطة بالطهارة التي يمتنع حصولها بأقسامها في زمان حصول نقيضها وهو الحيض (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(قوله وفيه ان الاستعمال أعم من الحقيقة... إلخ) هذا جواب عن كلا الحديثين أن الأول والثاني جميعا (وحاصله) ان غاية ما في الباب هو استعمال اللفظ في الحديثين الشريفين في الفاسدة والاستعمال أعم من الحقيقة ولا يكون علامة لها على ما تقدم منا في تعارض الأحوال خلافا لما نسب إلى السيد رحمه الله من كون الاستعمال علامة للحقيقة وقد أخذ المصنف هذا الجواب من التقريرات (قال) بعد ما ذكر الحديث الأول ما لفظه والجواب ان هذا مجرد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب إذ لا وجه لإنكار الاستعمال في الأعم كما أنه لا نفع لإثباته (ثم ساق) الكلام إلى أن ذكر الحديث الثاني وصار بصدد الجواب
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»