عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٥
التلبس اعتقادي زعمي.
(والجواب الثالث) ان اللفظ قد استعمل في الفاسد عناية للمشابهة والمشاكلة.
(قوله وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة... إلخ) هذا جواب ثاني عن الحديث الثاني وحاصله ان النهي في قوله صلى الله عليه وآله دعى الصلاة أيام أقرائك إرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة في تلك الأيام ولا يعتبر في النهي الإرشادي القدرة على المتعلق وليس نهيا مولويا كما زعم المستدل قد تعلق بالفاسد منها لأجل عدم القدرة على الصحيح منها والا لزم أن يكون مطلق ما سمى في العرف بالصلاة ولو مع الإخلال بما لا يضر بالتسمية محرما شرعا على الحائض وهو مما لا يظن أن يلتزم به المستدل فان المحرم على الحائض على القول بالحرمة الذاتية كما يظهر من بعض الروايات مثل قوله عليه السلام إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة هي الصلاة التي لو لم يكن الحيض لكانت صحيحة تامة لا مطلق ما سمى في العرف بالصلاة ولو كانت فاسدة مع قطع النظر عن الحيض (ثم) ان المصنف قد أخذ هذا الجواب من التقريرات (قال) أعلى الله مقامه بعد ما ذكر الحديث الثاني وذكر الجواب الأول عنه من كون الاستعمال أعما من الحقيقة ما لفظه مع احتمال ان يقال ان المستعمل فيه في الرواية هو خصوص الصحيحة ويكون النهي إرشادا إلى عدم وقوع العبادة المعهودة في أيام الحيض (انتهى).
(أقول) ويمكن أن يكون النهي مولويا قد تعلق بالصحيح منها دون الفاسد كما زعم المستدل ولكن تعلق بالصحيح لو لا النهي بمعنى أن الصلاة التي كانت صحيحة مع قطع النظر عن النهي وقبل تعلقه بها هي التي تعلق بها النهي وحرمت على الحائض ذاتا ومن المعلوم ان الصحيح كذلك أمر مقدور
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»