عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
في الاشتراك اللفظي (قوله الحادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل... إلخ) ويعنى بالاشتراك الاشتراك اللفظي ويعنى بالنقل تنصيص أهل اللغة وقد أخذ هذا الاستدلال من صاحب الفصول (قال) رحمه الله ما لفظه فصل الحق كما عليه المحققون إمكان الاشتراك ووقوعه في اللغة (إلى أن قال) لنا على إمكانه عدم ما يقتضى وجوبه وامتناعه وعلى وقوعه في اللغة نص اللغويين عليه في ألفاظ كثيرة كالقرء في الطهر والحيض والعين في الجارية والجارحة وعسعس في أقبل وأدبر والظاهر ان نقلهم إذا سلم عن المعارض كان حجة اتفاقا (انتهى) (أقول) والمصنف لم يذكر في علائم الحقيقة والمجاز تنصيص أهل اللغة كما ذكر التبادر وعدم صحة السلب وغيرهما وعليه فتشبثه بالنقل في المقام مع عدم ذكره له هناك في العلائم مما لا يخلو عن مسامحة وعلى كل حال قد أشرنا هناك وسيأتي مفصلا ان قول اللغوي بخصوصه مما لا دليل على اعتباره الا إذا أوجب الوثوق والاطمئنان فتشمله أدلة اعتبارهما والظاهر ان قول اللغوي في المقام مفيد للوثوق والاطمئنان بل للعلم فضلا عن الوثوق والاطمئنان فان وقوع الاشتراك في اللغة سيما لغة العرب من الواضحات التي لا ينبغي النزاع فيها ولكن مع ذلك قد أحاله بعضهم كما أوجبه آخر على ما ستأتي الإشارة إليهما على طرفي الإفراط والتفريط.
(قوله والتبادر... إلخ) فيتبادر من لفظ القرء مثلا كل من الطهر والحيض وان علم إجمالا ان المراد منه أحدهما لا كليهما بناء على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما سيأتي ذلك في البحث الآتي.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»