عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩١
حقيقة فيه (انتهى) وقد انتخب المصنف من بين تلك الوجوه وجوها خمسة وهي عمدتها وأقواها.
(قوله منها تبادر الأعم... إلخ) وقد أورد عليه المصنف بما حاصله أن تبادر الأعم من ألفاظ العبادات فرع تصوير القدر الجامع الموضوع له اللفظ المسمى بلفظ كذا وقد عرفت الإشكال في تصويره فكيف يتبادر الأعم وأي شيء يتبادر منها.
(أقول) مضافا إلى أنه لو سلم تصوير القدر الجامع له فقد عرفت أن المتبادر هو الصحيح التام لا الأعم من الصحيح والفاسد.
(قوله ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد... إلخ) وقد أورد عليه المصنف بالمنع عنه نظرا إلى ما عرفت في أدلة الصحيحي من صحة السلب عن الفاسد بالمداقة وإن صح الإطلاق عليه بالعناية.
(قوله ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم... إلخ) وقد أورد عليها المصنف بما حاصله أن صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم في مثل قولك الصلاة اما صحيحة واما فاسدة وان كانت تشهد على أن الصلاة للأعم والا لم يصح تقسيمها إليهما ولكن ذلك فيما إذا لم يكن هناك أدلة قاطعة على الصحيح وقد عرفت وجودها فمع تلك الأدلة لا سيما صحة السلب عن الفاسدة بالمداقة لا بد وأن تكون لفظة الصلاة في التقسيم مستعملة في الأعم عناية لا حقيقة.
(قوله ومنها استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام بنى الإسلام على الخمس... إلخ) (قال) في التقريرات الثالث يعنى من الوجوه التي احتج بها الأعميون إطلاق لفظ الصلاة وغيرها من العبادات في جملة من الأخبار على الأعم كقوله عليه السلام بنى الإسلام على الخمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد بشيء كما
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»