عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٦
لها حتى بعد النهي فيحرم عليها ذلك شرعا وعليه فلم يستعمل اللفظ في الفاسد أصلا بل قد استعمل في الصحيح التام كما لا يخفى.
(قوله ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها... إلخ) هذا الدليل مركب من مقدمتين.
(إحداهما) أنه لا ريب في صحة تعلق النذر أو الحلف بترك الصلاة في مكان تكره فيه كالحمام ونحوه.
(ثانيتهما) أنه لا ريب في حصول الحنث بفعلها في ذلك المكان بعد النذر أو الحلف وبهاتين المقدمتين يستنتج الخصم مطلوبه ومدعاه فيقول ان الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيح وكان النذر أو الحلف قد تعلق بترك الصحيح لم يحصل الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان المكروه لأنها بعد تعلق النذر أو الحلف بتركها فيه تحرم فتفسد وبالصلاة الفاسدة لا يكاد يحصل الحنث لأنه خلاف ما تعلق النذر بتركه مع أن حصول الحنث به أمر مسلم قطعي لا ريب فيه.
(قوله بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه صحيحة وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال... إلخ) وتوضيح اللزوم أنه بناء على تعلق النذر بترك الصحيح يلزم من فرض الصحيح تحقق النذر ومن تحقق النذر عدم الصحة فيلزم من فرض الصحة عدم الصحة وهو محال (هذا) ويظهر من التقريرات تقريب لزوم المحال بنحو آخر بل يظهر منه أن هذا هو أصل الدليل الذي استدل به الأعمي وان ما ذكره المصنف من لزوم عدم الحنث على الصحيح شيء قد اقترحه من قبل نفسه (وحاصل) التقريب أن من تعلق النذر بالصحيح يلزم الحرمة ومن الحرمة الفساد ومن
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»