عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٠
من نفسك في أوضاعك قلت أما المنع المستفاد من أول الكلام يعنى به ما أشار به المستشكل بقوله على تقدير التسليم فدفعه موكول إلى الرجوع إلى الوجدان وأما ما ذكره أخيرا يعنى به قوله لا يقضى... إلخ فهو مدفوع انا نقطع بان الشارع لم يسلك في إرضاعه على تقدير ثبوته مسلكا آخر غير ما هو المعهود من أنفسنا في أوضاعنا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(قوله ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة الا انها قابلة للمنع... إلخ) ويعنى بهذه الدعوى دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه... إلخ) (قوله فتأمل... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف قوله الا انها قابلة للمنع فان المصنف إذا راجع وجدانه بعد ما تتبع أوضاع المركبات العرفية والعادية واستقرأها وفرض نفسه واضع اللفظ لمعنى مخترع مركب يجد من نفسه في مقام الوضع عدم التخطي عن الوضع لما هو المركب التام كما ذكر صاحب التقريرات وعليه فلا يبقى وجه لقوله الا انها قابلة للمنع.
في أدلة الأعمي (قوله وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه... إلخ) قد ذكر في التقريرات للأعميين وجوها عشرة بل ذكر اثني عشر وجها فان الوجه الأول مركب من وجوه ثلاثة التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسدة وصحة التقسيم إليها وإلى الصحيحة (قال) هداية في ذكر احتجاج القائلين بالأعم وهو وجوه أحدها دعوى وجود الأمارات الدالة على الوضع للأعم من التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسدة وصحة التقسيم إليها وإلى الصحيحة الظاهرة في أن لفظ
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»