عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٧
الفساد عدم تعلق النذر به وهو محال.
(قوله قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا... إلخ) هذا جواب عن كل من لزوم عدم الحنث ولزوم المحال جميعا أي لو صح ما تقدم في وجه لزوم عدم الحنث ولزوم المحال لاقتضى ذلك أن لا يصح تعلق النذر أو الحلف بالصحيح لا عدم كون الألفاظ موضوعة للصحيح وهذا واضح.
(قوله مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة فلا يلزم من فرض وجودها عدمها... إلخ) هذا جواب عن خصوص لزوم المحال وهو جواب متين (ومحصله) أن النذر قد تعلق بالصحيح لو لا النذر ومن المعلوم أن الفساد الناشئ من قبل النذر لا ينافي الصحيح لو لا النذر بل يجتمعان في شيء واحد وفي حال واحد فلا يلزم من فرض وجود الصحيح عدم الصحيح فان الصحيح الذي تعلق به النذر باق حتى بعد النذر (ومنه) يظهر الجواب على تقريب التقريرات أيضا فان من تعلق النذر بالصحيح يلزم الحرمة ومن الحرمة الفساد ومن الفساد لا يلزم عدم تعلق النذر به فان الفساد الناشئ من قبل النذر لا ينافي الصحيح الذي تعلق به النذر فتأمل جيدا.
(قوله ومن هنا انقدح ان حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه... إلخ) هذا جواب عن خصوص عدم الحنث على الصحيح أي ومما ذكرنا في جواب لزوم المحال ينقدح الجواب عن ذلك أيضا فان النذر قد تعلق بالصحيح لو لا النذر أي بصلاة لو لا تعلق النذر بتركها في ذلك المكان المكروه لكانت صحيحة والصحيح الكذائي أمر ميسور حتى بعد النذر لما عرفت من اجتماعه مع الفساد الناشئ من قبل النذر في شيء واحد وفي حال واحد فيحصل به الحنث.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»