عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨٨
ووجه الاندفاع حكم العرف بظهور التركيب في نفى الحقيقة فلا يصغى إلى دعوى الوضع الثانوي ولا إلى ملاحظة النظائر فان بعد تسليم أن الحكم في النظائر كما زعمه لا وجه لتعديه إلى ما ليس نظيرا له بحكم العرف فان المجاز مع القرينة لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة عند عدمها وبعد ظهور التركيب في نفى الذات عرفا يصير دليلا على الصحيح (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله واستعمال هذا التركيب في نفى الصفة ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد... إلخ) هذا جواب ثاني عن خصوص الطائفة الثانية قد تفرد به المصنف ولم يذكره صاحب التقريرات (وحاصله) أنه يمكن منع استعمال هذا التركيب في نفى الصفة رأسا حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ووجه المنع دعوى استعماله في نفى الحقيقة والماهية في مثله أيضا بنحو من الادعاء على التقريب المتقدم في علائم الحقيقة والمجاز لكلام السكاكي من تنزيل المعنى المجازي منزلة المعنى الحقيقي أو لا ثم يستعمل اللفظ فيه فلا يكون استعمالا للفظ في غير ما وضع له كي يكون تجوزا في الكلمة كما زعم المشهور بل استعمالا له في المعنى الحقيقي الموضوع له غايته أنه ادعاء ففي المقام ينزل صلاة جار المسجد المأتية بها في غير المسجد منزلة العدم الحقيقي أو لا مبالغة في نقصها ثم يستعمل كلمة (لا) في نفى ماهيتها وحقيقتها فلا تجوز في الكلمة أصلا.
(قوله فافهم... إلخ) (قال) المصنف في تعليقته على الكتاب لدى التعليق على قوله فافهم ما لفظه إشارة إلى أن الأخبار المثبتة للآثار وان كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ولازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآثار به الا أنه لا يثبت بأصالتها كما
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»