عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٨
(قوله نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان... إلخ) أي نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بعد النذر حين الإتيان بها لم يمكن الحنث حينئذ إذ كلما أتى به بعد النذر فهو فاسد من جهة النذر الا أن صحة مثل هذا النذر لا تخلو عن إشكال بل منع إذ لا صلاة مطلوبة بعد النذر حين الإتيان بها كي ينعقد أصل النذر فان تحقق النذر بترك شيء هو فرع إمكان ذلك الشيء وقد أشار المصنف إلى ذلك في تعليقته على الكتاب (فقال) قدس سره لدى التعليق على قوله المطلوبة بالفعل ما لفظه أي ولو مع النذر ولكن صحته كذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيدا (انتهى).
في أمور متعلقة بالصحيح والأعم (قوله بقي أمور الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم... إلخ) قد عرفت منا في أول الوضع أن أسامي المعاملات ليست هي موضوعة للأسباب فان الأسباب كالعقد أو الإيقاع أو الفعل الخارجي في المعاطاة هي مما ينشأ به مفاهيم المعاملات كالبيع والصلح والهبة والوقف والنكاح والطلاق ونحو ذلك فلو كانت ألفاظ هذه المفاهيم أسامي للأسباب لزم اتحاد المنشأ بالفتح وما ينشأ به وهو غير معقول بل عرفت منا هناك انها ليست أسامي للمسببات أيضا بل هي أسامي للأفعال التوليدية التي تتولد من الأسباب الخاصة فالبيع مثلا ليس اسما للعقد المخصوص فإنه مما ينشأ به البيع ولا اسما للملكية أي الإضافة الخاصة الحاصلة بين المشتري والبائع فإنه أثر للبيع بل هو اسم للتمليك أي إدخال المبيع في
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»