عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨١
من الإطلاق يسمى بالإطلاق اللفظي يتمسك به عند الشك في أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته من الخصوصيات والقيود (وحينئذ) إذا شك في المقام في وجوب مثل السورة في الصلاة فان قلنا بالصحيح لم يجز التمسك بإطلاق لفظ أقم الصلاة لرفع اعتبارها فيها إذ صلاتية الصلاة حينئذ بدونها مشكوكة فكيف يتمسك بإطلاق لفظها ويدعى أن لفظ الصلاة يشمل كلا من الصلاة مع السورة وبلا سورة وان قلنا بالأعم فالشك حينئذ في أمر خارج عن ماهية الصلاة بعد عدم كون السورة من الأركان المخصوصة أو من معظم الأجزاء فيتمسك بإطلاق لفظ الصلاة الشامل لكل من الصلاة مع السورة وبلا سورة على حد سواء لكن بشرط كون المولى في مقام البيان كما أشرنا (هذا) ملخص الثمرة الأولى وقد أشار الشيخ أعلى الله مقامه في الرسائل إلى هذه الثمرة الجليلة في الأقل والأكثر الارتباطيين (قال) في آخر المسألة الأولى منها فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي هو لزوم الإجمال على القول بالصحيح وحكم المجمل هو مبنى على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئية لأصالة عدم التقييد على القول بالأعم (انتهى).
(قوله وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال... إلخ) أي وبدون كون الخطاب واردا مورد البيان لا مرجع للأعمي أيضا إلا البراءة أو الاشتغال كما لم يكن للصحيحي مرجع إلا أحد الأمرين بعد أن لم يجز له التمسك بالإطلاق.
(قوله وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال... إلخ) مقصود المصنف من ذلك إبطال الثمرة الثانية التي التزم بها المحقق القمي وهي أنه على الأعم يرجع إلى البراءة وعلى الصحيح يرجع إلى الاشتغال (قال)
(٨١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (8)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»