عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨٧
لا وجوده وان صح الثاني أيضا (انتهى) وعلى كل حال هذه الطائفة الثانية التي تنفي الماهية بمجرد فقد جزء أو شرط هي دليل مستقل في المسألة للقول بالصحيح غير الطائفة الأولى المثبتة لبعض الخواص والآثار للمسميات ولكن المصنف كأنه قد أراد بذكر الطائفة الثانية في ذيل الطائفة الأولى أن يجعل مجموع الأخبار من المثبت والنافي دليلا واحدا.
(قوله وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفى الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفى مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر... إلخ) أصل الإشكال كما في التقريرات مختص بالطائفة الثانية النافية للماهية ولكن المصنف عمم الإشكال إلى الطائفة الأولى أيضا (وحاصله) أن من المحتمل أن يكون المراد من الصلاة مثلا في الطائفة الأولى كقوله عليه السلام الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن ونحوهما هو خصوص الصحيح لا المسميات كي يثبت به المطلوب وهكذا من المحتمل أن يكون المراد من النفي في الطائفة الثانية مثل قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور أو لا صلاة الا بفاتحة الكتاب هو نفى الصحة أي لا صلاة صحيحة الا بطهور أو بفاتحة الكتاب لا نفى الحقيقة والماهية كي يثبت به المطلوب وذلك لشيوع استعمال هذا التركيب في نفى الصفة كما في لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (وقد أجاب) عنه المصنف بما حاصله أن إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفى الصحة من الطائفة الثانية خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه وقد أخذ هذا الجواب من التقريرات (قال) بعد ما ذكر الطائفة الثانية في ذيل صحة السلب كما أشرنا ما لفظه وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورد على الاحتجاج بان هذه التركيب ظاهرة في نفى الكمال والصفات اما بدعوى الوضع الثانوي وأما بملاحظة النظائر والاستقراء في أخوات هذا التركيب (إلى أن قال)
(٨٧)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الصّلاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»