عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
وامتيازه بل المأمور به مما له دخل في مطلوبيته بحيث لا يكون ذلك الشيء مطلوبا الا فيه ويحتمل أن يكون ذلك كالقنوت في الصلاة أو المضمضة في الوضوء والفرق بينه وبين الأمور المستحبة في الصلاة ان الأمور المستحبة فيها مطلوبة غيريا لأجل الصلاة وهذا مطلوب نفسي في حد ذاته ولو في خصوص ما إذا وقع في أثناء الصلاة.
(قوله إذا عرفت هذا كله فلا شبهة... إلخ) المقصود من قوله هذا بل من هذا الأمر الثالث بطوله هو إبطال القول الثالث في المسألة الذي قد أشرنا إليه في صدر البحث وهو التفصيل بين الأجزاء والشرائط بان يلتزم بالصحيح في الأجزاء ويلتزم بالأعم في الشرائط بمعنى ان الأجزاء دخيلة في التسمية فمهما اختل بعضها اختل المسمى وان الشرائط غير دخيلة فيها فإذا اختل بعضها أو كلها لم يخل ذلك بالتسمية (وحاصل) إبطال المصنف له انك قد عرفت فيما تقدم ان الصحيح هو اعتبار كل من الجزء والشرط في التسمية والظاهر ان غرضه من ذلك هو الإشارة إلى أمرين مما تقدم.
(الأول) ان الجامع الذي لا بد من تصويره قد استكشفناه من ناحية الآثار كالنهي عن الفحشاء وغيره ومن المعلوم انها مترتبة على الصحيح التام جزءا وشرطا لا على الصحيح في الجملة أي من حيث الجزء فقط دون الشرط.
(الثاني) أن الأدلة التي أقمناها على الصحيح من التبادر وصحة السلب عن الفاسد والأخبار المثبتة لبعض الآثار للمسميات والنافية للطبيعة بفقد جزء أو شرط وهكذا دعوى استقرار طريقة الواضعين على الوضع للمركبات التامة كلها مما تساعد الوضع للصحيح التام جزءا وشرطا لا للصحيح في الجملة.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»