عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧٩
الأقسام المختلفة بحسب الحالات والأوقات بعد ما تعدد الموضوع له (وحاصل) الدفع أن الوضع العام والموضوع له الخاص في ألفاظ العبادات بعيد جدا نظرا إلى أنه لو استعمل اللفظ حينئذ في الجامع كما في قوله الصلاة تنهى عن الفحشاء أو الصلاة معراج المؤمن أو قربان كل تقي ونحو ذلك مما ليس المراد فيه قسم خاص وصنف مخصوص لزم أن يكون مجازا أو نمنع استعمالها في الجامع في الأمثلة المذكورة وكل منهما بعيد إلى الغاية.
(أقول) هذا مضافا إلى أنه لو قلنا بالوضع العام والموضوع له الخاص فمع ذلك لا محيص عن تصوير القدر الجامع إذ الواضع لا بد وأن يلحظ أو لا معنى عاما كليا ثم يضع اللفظ بإزاء أفراده وأقسامه فيقع الكلام حينئذ في أنه ما الجامع بين الأفراد المختلفة والأقسام المتشتتة الذي تصوره الواضع عند الوضع ووضع اللفظ بإزاء أفراده وأقسامه وقد أشرنا إلى ذلك قبلا عند التعليق على قوله ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا... إلخ فلا تغفل.
في ثمرة النزاع (قوله ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه... إلخ) وتوضيحه أنه لا إشكال في عدم جواز التمسك بالإطلاق في الشبهات المفهومية ولا في الشبهات المصداقية فإذا قال مثلا أكرم عالما وشك في إكرام زيد للشك في أصل معنى العالم أو للشك في انطباقه عليه فلا يمكن التمسك بإطلاق القول المذكور لوجوب إكرامه وذلك لكون المسمى حينئذ مشكوكا في كلتا الصورتين نعم إذا شك في اعتبار أمر خارج
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»