عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨٥
على الضبط والدقة كما ذكر مضافا إلى أن مصداق الاجزاء والشرائط أمر مركب والمتبادر من لفظة الصلاة ونحوها أمر بسيط فكيف يصح دعوى كون مصداق الاجزاء والشرائط هو المتبادر منها بل نقول ان المتبادر منها هو أمر يساوي تمام الاجزاء والشرائط ماهية وخارجا لا مفهوما وإدراكا كما هو الشأن في كل محدود وحد كالإنسان والحيوان الناطق فيتبادر من المحدود أمر بسيط يساوي الحد ماهية وخارجا لا مفهوما وإدراكا كيف ومفهوم الأول بسيط والثاني مركب ومن هنا يفرق بينهما بالإجمال والتفصيل فالأول مجمل والثاني مفصل فتأمل جيدا.
(قوله ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة وان صح الإطلاق عليه بالعناية... إلخ) وهذا الدليل للقول بالصحيح هو أقوى من سابقة بكثير نظرا إلى سلامته من الاعتراض المتقدم على التبادر من أن ألفاظ العبادات على الصحيح مجملات فكيف يتبادر منها الصحيح فان الاعتراض المذكور وإن كان ضعيفا كما عرفت ولكنه على كل حال مما لا يتوجه إلى صحة السلب أصلا لعدم المنافاة بين إجمال المعنى وبين صحة سلبه على إجماله عن مورد خاص وقد اعترف بذلك صاحب التقريرات الذي أيد الاعتراض المذكور (فقال في ذيل) صحة السلب ما لفظه ولا يرد فيه ما أوردناه على التبادر فان الإجمال لا ينافي العلم بعدم صدقه على بعض المورد فيعلم بذلك أن المورد المسلوب عنه الاسم ليس من حقيقة ذلك المسمى وذلك لا يلازم تعيينه المنافي لإجماله المفروض عند القائل بالصحيح (انتهى) وبالجملة صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط بالمداقة دليل قوى جدا على الصحيح فلو كان اللفظ للأعم لم يصح السلب عن الفاسد بالمداقة وان صح إطلاق الاسم عليه بالمسامحة والعناية لا على وجه الدقة
(٨٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»