عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٠١
(بقي شيء) وهو أنه إذا قلنا بكون ألفاظ المعاملات للمسببات لا للأسباب ولكن للمسببات العرفية أي ما يراه العرف متحققا بأسباب مخصوصة كما هو الحق والصواب على هذا القول لا ما يراه الشرع متحققا بها ثم شك في اعتبار شيء في تأثير السبب شرعا كالعربية ونحوها فيمكن التمسك حينئذ بإطلاق مثل أحل الله البيع لرفع اعتباره فان المسمى حينئذ محرز محقق والشك واقع في أمر خارج عن المسمى والبيع مطلق يشمل كلا من البيع الحاصل بالعقد العربي والبيع الحاصل بالعقد الفارسي فيرتفع إذا بالإطلاق تعين خصوص البيع الحاصل من العقد العربي ولكن الشأن في إثبات كون مثل أحل الله البيع في مقام البيان كي يصح التمسك بإطلاقه (ثم) ان مثل ذلك كله يجري فيما إذا قلنا بكون ألفاظ المعاملات للأفعال المتولدة في نظر العرف من الأسباب الخاصة لا لنفس الأسباب ولا للمسببات فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة (قوله لأصالة عدم الأثر بدونه... إلخ) أي لاستصحاب عدم حصول الأثر بدون ما شك في اعتباره في السبب وهذا هو معنى أصالة الفساد في المعاملات بعد اليأس عن الإطلاق ولكن سيأتي منا في بحث دلالة النهي على الفساد في الأمر السابع ما يضعف هذا الأصل نظرا إلى وجود أصل سببي مقدم عليه وهو أصل البراءة الجارية عما شك في اعتباره في السبب شرعا.
(قوله الثالث إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به... إلخ) وحاصله أن دخل شيء في المأمور به يكون على أنحاء (فتارة) يكون الشيء مما يتركب منه ومن غيره المأمور به وهذا هو المسمى بالجزء سواء كان وجوديا كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك في الصلاة أو عدميا كالتروك المخصوصة في الصوم (وأخرى) يكون الشيء مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة في المأمور به الا به كالطهارة والستر والقبلة وغير ذلك في الصلاة بحيث كان نفس القيد
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»