عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨٦
والحقيقة وآية ذلك أنه كلما زاد الإخلال بانت المسامحة وظهرت العناية وكلما نقص الإخلال خفيت المسامحة ولم تظهر العناية حتى كاد أن لا يرى هناك مسامحة وعناية.
(قوله ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن والصوم جنة من النار إلى غير ذلك... إلخ) ولو ضم إلى الأخبار بعض الآيات مثل قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كان أولى وعلى كل حال تقريب الاستدلال بها أنه لا إشكال في أن الأخبار المذكورة ظاهرة في إثبات تلك الخواص والآثار للمسميات وحيث أنا نعلم من الخارج أن تلك الخواص والآثار لا تكون إلا للصحيح فيعرف منها أن المسمى والصحيح شيء واحد فلو كان المسمى أمرا آخر أوسع من الصحيح كما يدعيه الأعمي لم تثبت الأخبار تلك الخواص والآثار للمسمى بل أثبتها للصحيح فقط فكانت تقول الصلاة الصحيحة عمود الدين أو معراج المؤمن وهكذا.
(قوله أو نفى ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا... إلخ) ولو ذكر المصنف هذه الطائفة الثانية في ذيل صحة السلب كما فعل التقريرات كان أنسب (قال) الثالث صحة سلب الاسم عن الفاسدة كما يشهد به بعد مساعدة العرف والاعتبار طائفة من الأخبار كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع لما تقرر في محله من ظهور هذه التراكيب في نفى الحقيقة والماهية فالخبر المحذوف هو الموجود بل ربما نسب إلى المحققين أن (لا) غير محتاجة إلى الخبر فيكون العدم المستفاد منه عدما محموليا وهو أقرب لتسميته بنفي الجنس حيث أن المنفي هو نفس الجنس
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»