عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨٤
(قال) في التقريرات الثاني دعوى تبادر خصوص الصحيحة عند الإطلاق بلا قرينة (انتهى).
(قوله ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات... إلخ) هذا جواب عما قد يعترض على دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات من أن الألفاظ على هذا القول مجملات إذ من الواضح وقوع الشك في جملة من أجزاء الصلاة وشروطها فعلى القول بالوضع للصحيح التام يكون معناها مجملا مرددا بين الأقل والأكثر فكيف يدعى الصحيحي تبادر الصحيح التام من ألفاظها وأيهما الصحيح التام أفهل هو الأقل أو الأكثر (وحاصل الجواب) أن معاني الألفاظ وان كانت على هذا القول مجملات ولكنها مبينات في الجملة من ناحية بعض الخواص والآثار فتكون الصلاة مثلا هي التي تنهى عن الفحشاء أو تكون معراجا للمؤمن أو عمودا للدين أو نحو ذلك وهذا المقدار من البيان الإجمالي يكفى في صحة التبادر (وأصل هذا الاعتراض) مذكور في التقريرات بل وذكر له جوابا عن بعضهم يقرب من جواب المصنف من حيث كفاية البيان الإجمالي ولكن صاحب التقريرات صار بصدد تأييد الاعتراض ودفع ما أجيب به عنه (فقال) في جملة ما أفاده في هذا المقام ما ملخصه أنه ان قيل إن المتبادر من الألفاظ هو مفهوم تمام الاجزاء والشرائط فهذا فاسد جدا لوضوح عدم ترادف مثل لفظ الصلاة مع لفظ تمام الاجزاء والشرائط وان قيل إن المتبادر منها مصداق تمام الاجزاء والشرائط فهذا فرع تعينهما على الضبط والدقة والمفروض إجمال الألفاظ وعدم تعينهما كذلك.
(أقول) والصحيح أن المتبادر ليس هو مفهوم تمام الاجزاء والشرائط لوضوح عدم الترادف كما أفاد ولا مصداق الاجزاء والشرائط لعدم تعينهما
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»