عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٩
ملك المشتري بوسيلة العقد المخصوص وهو الإيجاب والقبول وهكذا ساير أسامي المعاملات (نعم) لا فرق في المقام بين أن تكون المعاملات هي أسامي للمسببات أو للأفعال التوليدية من حيث عدم جريان نزاع الصحيحي والأعمي فيها فان كلا منهما أمر بسيط يتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى وليس أمرا مركبا من اجزاء وشرائط كالأسباب قابلة للاتصاف بالصحة والتمامية تارة وبالفساد والنقصان أخرى كي يجري فيه النزاع (وعليه) فجريان نزاع الصحيحي والأعمي في ألفاظ المعاملات طرا متوقف على كونها موضوعة للأسباب لا للمسببات ولا للأفعال التوليدية فتأمل جيدا.
(قوله واما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا... إلخ) وحاصل دعوى المصنف في ألفاظ المعاملات بناء على كونها للأسباب انها موضوعة للصحيح التام أي للعقد المؤثر لأثره الخاص واختلاف الشرع والعرف في مثل عقد الصبي أو الربوي أو نحوهما يكون اختلافا في المصاديق فالشرع لا يراه عقدا مؤثرا لأثره الخاص والعرف يراه عقدا مؤثرا له (وبعبارة أخرى) ان الشرع والعرف متفقان في الكبرى وان الموضوع له للفظ البيع مثلا هو العقد المؤثر لأثر كذا ولكنهما يختلفان في الصغرى فبعض المصاديق لا يراه الشرع عقدا مؤثرا فلا يراه بيعا والعرف يراه عقدا مؤثرا فيراه بيعا (وفيه) أن مرجع اختلاف الشرع والعرف ليس إلى الاختلاف في الصغرى أيضا فان الشرع لا ينكر كون مثل عقد الصبي أو الربوي ونحوهما بيعا وانما ينكر صحته وتأثيره في اثره الخاص (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (والصحيح) أن يقال ان ألفاظ المعاملات بناء على كونها للأسباب حيث أن معانيها أمور عرفية فهي موضوعة للصحيح التام عند العرف أي للعقد المؤثر لأثره الخاص في نظرهم
(٩٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»