عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧٧
ذهب إليه السكاكي في ذيل علائم الحقيقة والمجاز فلا نعيد.
(قوله وفيه أنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية... إلخ) وحاصل الجواب ان ما ذكر في الوجه الرابع من كون اللفظ موضوعا في بدو الأمر للصحيح التام ثم استعمل في الناقص لا على سبيل المجاز أما بتنزيل الناقص منزلة التام أو لصيرورة اللفظ حقيقة فيه تعينا إنما يتم في مثل المعاجين وساير المركبات الخارجية مما كان صحيحة في بدو الأمر أمرا واحدا معينا مضبوطا لا في مثل العبادات كالصلاة ونحوها مما كان صحيحة في بدو الأمر مختلفا باختلاف الحالات والأوقات.
(أقول) هذا مضافا إلى أن استعمال اللفظ في الناقص لا على سبيل المجاز بل على سبيل تنزيل الفاقد منزلة الواجد فلا يكون مجازا على مذهب السكاكي مما لا يتحاشى عنه الصحيحي لأن دعواه هو مجرد الوضع للصحيح التام وان الاستعمال فيما سواه يكون بالعناية سواء كان ذلك بنحو المجاز في الكلمة كما هو المشهور أو بنحو التنزيل والحقيقة الادعائية كما يقول به السكاكي فتأمل جيدا.
(قوله خامسها أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك... إلخ) والفرق بين هذا الوجه وسابقة أن المدعى بالفتح في الوجه السابق كان وضع اللفظ في بدو الأمر للصحيح التام ثم استعماله في الناقص اما تنزيلا أو حقيقة تعينا والمدعى في هذا الوجه أن اللفظ من الأول موضوع للأعم من الزائد والناقص بمعنى أن الواضع في أسامي المقادير والأوزان وان لاحظ أو لا مقدارا خاصا ولكن لم يضع اللفظ له بل للأعم منه ومن الزائد والناقص (نعم) ليس بين الشق الثاني من هذا الوجه الذي قد أشار إليه المصنف بقوله أو انه وان خص به أو لا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية انهما منه قد صار حقيقة في الأعم... إلخ)
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»