عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨٣
(قوله وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا... إلخ) القائل هو المحقق القمي رحمه الله (قال) فيما أفاده في المقام وتظهر الثمرة حينئذ فيما لو نذر أحد أن يعطي شيئا لمن رآه يصلي فرأى من صلى ونقص طمأنينته في إحدى السجدتين مثلا أو لم يقرأ السورة في إحدى الركعتين فبرء النذر بذلك لا يستلزم كون تلك الصلاة مطلوبة للشارع ومأمورا بها (انتهى) ويظهر من ذلك أنه على الأعم يحصل البرء ولو مع العلم بفساد صلاته ولكن له عبارة أخرى يظهر منها أن الثمرة تظهر في الصلاة التي لا يعلم فسادها لا فيما علم فساده وعلى كل حال حاصل كلام المصنف حول هذه الثمرة أنها وإن كانت صحيحة ولكنها ليست بثمرة للمسألة الأصولية لما عرفت من أن المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط حكم شرعي والبرء وعدمه ليسا حكمين شرعيين.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أن مرجع البرء وعدم البرء هو إلى الحكم الشرعي فمع البرء لا أمر شرعا بالوفاء ومع عدمه يكون الأمر به باقيا على حاله الا أن الإنصاف أنها مع ذلك ليست هي بثمرة مهمة على نحو يعقد لأجلها مثل هذه المسألة الجليلة.
في أدلة الصحيحي (قوله وكيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه... إلخ) وهي وجوه ثمانية قد ذكرها في التقريرات واحدا بعد واحد غير أن المصنف قد انتخب من بينها وجوها أربعة فذكرها في الكتاب واقتصر عليها وهي عمدتها وأصحها.
(قوله أحدها التبادر... إلخ) وهو الوجه الثاني من الوجوه الثمانية
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»