عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧٥
عن جملة من أجزاء معينة كالسرير ونحوه مقتضى الوضع لها انتفاء الاسم بانتفاء بعضها مع أنه لا ينتفي فيعرف من ذلك أن اللفظ موضوع للمركب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة أجزاء هي ملاك التسمية كما ادعى صاحب الوجه الثالث.
(أقول) والصحيح في الجواب عن هذا الوجه الثالث أن يقال انه لا يعقل أن يكون الاسم موضوعا للمركب من جميع الأجزاء كما يدعى الصحيحي وكان مناط التسمية حقيقة جملة من الأجزاء نعم يعقل ذلك في التسمية العرفية المسامحية فيكون الموضوع له جميع الأجزاء ومناط التسمية العرفية المبنية على التسامح والتجوز جملة من الأجزاء وأما الأعلام الشخصية فحالها كحال ساير المركبات الخارجية بعد وضع الألفاظ فيها لمجموع النفس والبدن وتركب البدن من أجزاء خارجية فصدق الاسم فيها مع نقص بعض الأجزاء من يد أو رجل ونحوهما ليس إلا كصدق الاسم في ساير المركبات مع نقص بعض الأجزاء وهو على نحو المسامحة والعناية بحيث كلما زاد النقص ظهرت العناية وكلما قل النقص خفيت العناية حتى كاد ان لا يرى هناك عناية كما أن صدق الاسم فيها مع زيادة بعض الأجزاء من لحم أو شعر ونحوهما ليس إلا من جهة الوضع لتلك الأجزاء الخاصة لا بشرط عن الاجتماع مع الأجزاء الزائدة المتجددة بعد الوضع والتسمية كما لا يخفى.
(قوله ولا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها... إلخ) أي ولا يكاد يكون شيء من العبادات موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتات العبادات وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها بعد تصوير القدر الجامع بينها وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره كالناهية عن الفحشاء أو ما هو معراج المؤمن ونحو ذلك.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»