عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٨٠
عن المسمى كاعتبار العدالة في زيد فعند ذلك يمكن التمسك بإطلاق القول المذكور لرفع اعتباره فيه إذا كان الخطاب واردا مورد البيان على ما سيأتي لك شرحه في محله (وعليه) فإذا قال في المقام أقم الصلاة وشك في اعتبار السورة فيها فان قلنا بالصحيح كان الخطاب مجملا مفهوما مرددا بين الأقل والأكثر ولم يجز التمسك بإطلاقه لرفع اعتبارها فيها إذ صلاتية الصلاة حينئذ بدون السورة مشكوكة بخلاف ما إذا قلنا بالأعم فان الخطاب إذا فرض كونه واردا مورد البيان فحينئذ يمكن التمسك بإطلاقه لرفع اعتبارها فيها لأن الشك على هذا القول واقع في اعتبار أمر خارج عن المسمى فان المسمى عند الأعمي هو الأركان مثلا وليست السورة منها نعم إذا شك في دخالة شيء في نفس المسمى لم يجز للأعمي أيضا التمسك بالإطلاق (وان شئت) التوضيح أكثر من ذلك فنقول (تارة) يكون المولى في مقام بيان ما يعتبر في ماهية الشيء من الاجزاء والشرائط كما في صحيحة حماد ونحوها بالنسبة إلى الصلاة فإذا شك في وجوب جزء أو شرط فيتمسك بإطلاق كلامه لرفعه ويسمى ذلك بالإطلاق المقامي وهذا النحو من الإطلاق ليس محل الكلام قطعا فان كلا من الأعمي والصحيحي يتمسك به على حد سواء فان عدم البيان في مقام البيان بيان على العدم (وأخرى) يكون المولى في مقام بيان ما يعتبر في الشيء مما هو خارج عن ماهيته وحقيقته من الخصوصيات والقيود اللازمة في المأمور به كما إذا كان في مقام بيان ما يعتبر في العالم الواجب إكرامه أو الرقبة الواجبة عتقها وقال أكرم العالم أو قال أعتق رقبة ولم يذكر له قيد في كلامه فإذا شك حينئذ في اعتبار العدالة في العالم أو الإيمان في الرقبة فيتمسك بإطلاق لفظ العالم الشامل لكل من العالم العادل والعالم الغير العادل أو بإطلاق لفظ الرقبة الشامل لكل من الرقبة المؤمنة والرقبة الغير المؤمنة على حد سواء وهذا
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»