عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧٣
المستجمع لتمام الأجزاء والشرائط بل مطلق ما زاد على معظم الأجزاء فقد عرفت أنه لم يتم لما يرد من النقض على الصحيحي أيضا إذا استعمل اللفظ في المستجمع لتمام المستحبات الخارجة عن ماهية الصلاة فما به الجواب على القول بالصحيح يكون هو الجواب على القول بالأعم وأما الجواب الثاني فهو في مثل الصلاة التي لها الاختلاف الفاحش بحسب الحالات والأوقات وإن كان صحيحا واردا على الأعمي لعدم كون معظم الأجزاء فيها أمرا مضبوطا معينا كي يمكن دعوى وضع اللفظ له حقيقة ولكن في غير الصلاة من ساير المركبات التي ليس لها هذا الاختلاف هو أمر مضبوط معين واقعا يمكن دعوى وضع اللفظ له حقيقة (وبالجملة) ان لسائر المركبات أجزاء رئيسية معينة مضبوطة لا متبادلة ولا مرددة هي مدار التسمية والصدق العرفي وعليه فمذهب الأعمي في غير مثل الصلاة مما ليس له هذا الاختلاف أمر معقول ثبوتا بعد تصور القدر الجامع له ولكنه مع ذلك هو خلاف التحقيق لما سيأتي من قيام الدليل بل الأدلة على القول بالصحيح فانتظر.
(قوله ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته كذلك فيها... إلخ) هذا الوجه الثالث لم يذكره المصنف كما هو حقه والصحيح ما ذكره صاحب التقريرات (قال) الثالث أن يكون اللفظ موضوعا للمركب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة أجزاء هي ملاك التسمية ومناطها فإذا فقد بعض الأجزاء وصدق الاسم عرفا يعلم منه أن مناط التسمية باق نظير الأعلام الشخصية التي يوضع للأشخاص فان زيدا إذا سمى بهذا الاسم في حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الخاصة ولكن لا من حيث انها تلك الهيئة ولذا لا يفترق في
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»