عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧٢
استعمال اللفظ في المستجمع لتمام الاجزاء والشرائط مجازا لكونه استعمالا له في غير ما وضع له وكان من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل.
(ثانيهما) ما حاصله أن معظم الأجزاء ليس أمرا مضبوطا له واقع معين في الكل كي يمكن دعوى كون اللفظ موضوعا له حقيقة بل يتبادل باختلاف المصاديق فان معظم الأجزاء في صلاة الوتر مثلا غير معظم الأجزاء في صلاة الصبح ومعظم الأجزاء في صلاة الصبح غير معظم الأجزاء في الظهرين أو العشاءين وهكذا في صلاة المسافر والحاضر والمختار والمضطر والعام والجاهل والذاكر والناسي وحينئذ قد يكون شيء واحد كالقيام مثلا داخلا في معظم الأجزاء بالنسبة إلى صلاة تشتمل عليه كصلاة المختار وخارجا عن معظم الأجزاء بالنسبة إلى صلاة لا تشتمل عليه كصلاة المضطر العاجز عن القيام بل يلزم أن يكون شيء واحد في صلاة واحدة مستجمعة لتمام الأجزاء والشرائط مرددا بين أن يكون هو الداخل في معظم الأجزاء وكان الخارج منه غيره أو يكون بالعكس وهو كما ترى باطل هذا محصل الجوابين وقد أخذهما المصنف من صاحب التقريرات (قال) أعلى الله مقامه في مقام الجواب عن الوجه الثاني ما لفظه لكن يرد عليه أنه ان أريد أن اللفظ موضوع لمفهوم معظم الأجزاء الذي لا يختلف ذلك المفهوم باختلاف مصاديقه ففساده غني عن البيان بداهة أن لفظ الصلاة لا يرادف لفظ معظم الأجزاء وان أريد أنه موضوع لمصداقه فلا ريب في اختلاف تلك المصاديق بواسطة تبادل الأجزاء وجودا وعدما (إلى أن قال) مضافا إلى استلزامه أن يكون استعمال اللفظ فيما زاد عن معظم الاجزاء مجازا صحيحة كانت أو فاسدة (انتهى) موضع لحاجة من كلامه.
(أقول) أما الجواب الأول من لزوم التجوز إذا استعمل اللفظ في
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»