عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧٨
وبين الشق الثاني من الوجه السابق فرق أصلا.
(قوله وفيه ان الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة... إلخ) وحاصل الجواب عن الوجه الخامس انك قد عرفت فيما أجيب به عن الوجه السابق أن الصحيح في العبادات كالصلاة ونحوها ليس أمرا واحدا معينا مضبوطا كي يتخذ مقياسا ويكون هو الملحوظ أو لا عند الواضع ثم يوضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقص بل هو مختلف بحسب اختلاف الحالات والأوقات.
(أقول) هذا مضافا إلى أن ملاحظة المقدار الخاص عند الوضع ووضع اللفظ بإزاء الأعم منه ومن الزائد والناقص مستلزم لثبوت القسم الرابع من الوضع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام وقد عرفت منا في بحث الوضع بطلان الوضع العام والموضوع له الخاص فكيف بالوضع الخاص والموضوع له العام والعجب من المصنف أنه كيف غفل عن هذا الجواب الواضح ولم يتفطن أن دعوى ملاحظة المقدار الخاص ووضع اللفظ للأعم منه ومن الزائد والناقص مما يستلزم القسم الرابع من الوضع وقد أنكره هناك أشد الإنكار فتذكر.
(قوله ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا... إلخ) الظاهر ان المقصود من بيان هذا الأمر هو دفع ما قد يتوهم من عدم وجوب تصوير قدر جامع بين الافراد بدعوى أن الموضوع له في ألفاظ العبادات خاص فالواضع وان لاحظ في وضع لفظ الصلاة مثلا معنى عاما ولكن لم يضع اللفظ له بل وضع بإزاء أفراده ومصاديقه من صلاة الصبح والظهرين والعشاءين والآيات والعيدين إلى غير ذلك فلا نحتاج إذا إلى قدر جامع بين
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»