عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٧٠
نوى وكبر وركع وسجد ثم انصرف من غير أن يأتي بشيء من ساير الاجزاء والشرائط فإنه حينئذ لا يصدق عليها الصلاة وإن كانت الأركان متحققة بتمامها هذا محصل الجواب وقد أخذه المصنف من صاحب التقريرات (قال) أعلى الله مقامه ما لفظه فجعل يعنى المحقق القمي الأركان مدار صدق التسمية ولازمه انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان وان اشتملت على بقية الأجزاء والصدق مع وجودها وان لم يشتمل على شيء من الأجزاء والشرائط وهو مما ينبغي القطع بفساده لأنه منقوض طردا وعكسا كما لا يخفى (انتهى) (قوله مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه وشرائطه مجازا عنده... إلخ) هذا جواب ثاني عن الوجه الأول ومحصله أنه لو كانت لفظة الصلاة مثلا موضوعة للأركان لكان استعمالا لها في الصلاة الصحيحة الجامعة لتمام الاجزاء والشرائط مجازا لكونه استعمالا لها في غير ما وضع له وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الفرد كي لا يكون مجازا كاستعمال لفظ إنسان في زيد في مثل قولك هذا إنسان مشيرا إليه أو جاءني إنسان وكان الجائي زيدا وقد أخذ المصنف هذا الجواب من التقريرات أيضا (قال) أعلى الله مقامه في ذيل الرد على الوجه الأول ما لفظه فان قلت نحن لا نقول بان تلك الأركان المخصوصة قدر مشترك بين الزائد والناقص ليلزم ما ذكر من المحذور بل نقول ان لفظة الصلاة مثلا موضوعة للأركان المخصوصة وباقي الأجزاء خارجة عنها وعن المسمى لكن مقارنتها لغيرها لا يمنع من صدق اللفظ على مسماه قلت ذلك أيضا مما لا يلتزم به القائل المذكور إذ بناء على ذلك يصير استعمال اللفظ في الصحيحة المستجمعة للشرائط والأجزاء من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل وهو مجاز قطعا والظاهر من كلامه كونه
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»