عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٩
في الجامع الأعمي (قوله وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال وجوه... إلخ) هذه الوجوه سوى الخامس منها قد ذكرها صاحب التقريرات لتصوير القول بالأعم لا لتصوير الجامع الأعمي ومن هنا ترى ان ما سوى الوجه الأول والثاني أجنبي عن تصوير الجامع الأعمي وانما هو تصوير لمذهب الأعم كما لا يخفى.
(قوله أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة... إلخ) (قال) في التقريرات أحدها ما يظهر من المحقق القمي وهو كون ألفاظ العبادات أسماء القدر المشترك بين أجزاء معلومة كالأركان الأربعة في الصلاة وبين ما هو أزيد من ذلك وان لم يقع شيء من تلك الأركان أو ما هو زائد عليها صحيحة في الخارج فجميع هذه الافراد أعنى الصحيحة المشتملة على الأركان وتمام الزائدة عليها والفاسدة المقتصرة عليها فقط أو عليها وبعض الزائدة عليها من حقيقة الصلاة ويطلق على جميعها لفظ الصلاة على وجه الاشتراك المعنوي (انتهى).
(قوله وفيه ما لا يخفى فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها... إلخ) وحاصل جوابه عن الوجه الأول ان التسمية بالصلاة لا تدور مدار الأركان ضرورة صدق الصلاة عند الأعمي مع الإخلال ببعض الأركان كما إذا أتى بصلاة جامعة لجميع الاجزاء والشرائط سوى تكبيرة الإحرام مثلا فإنه حينئذ يصدق عليها الصلاة مع عدم تحقق الأركان بتمامها بل وعدم صدق الصلاة على الأركان حتى عند الأعمي مع الإخلال بسائر الاجزاء والشرائط كما إذا
(٦٩)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الصّلاة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»