عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٨
كعنوان الصحيح والتام فيرد عليه حينئذ خصوص الإشكال الأخير إلى عدم جريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط أقول بل والإشكال الثاني أيضا وهو الترادف.
(قوله مدفوع... إلخ) وحاصل الدفع بتوضيح منا أنا نلتزم بان الجامع هو أمر بسيط وهو مفهوم الصلاة أي ما يدركه الإنسان من لفظة الصلاة عند إطلاقها منتزع عن الأجزاء والشرائط المختلفة كما وكيفا بحسب الحالات والأوقات ولكنه متحد مع الأجزاء والشرائط نحو اتحاد أي خارجا ومصداقا فان الصلاة في الخارج هي عين تلك الاجزاء والشرائط بشهادة صحة الحمل عليها وفي مثله تجري البراءة بلا مانع عنها لأن المفهوم البسيط إن كان متحدا مع الاجزاء والشرائط فالامر المتعلق بالبسيط متعلق بالاجزاء والشرائط وإذا تعلق الأمر بالاجزاء والشرائط كان الأمر المتعلق بهما منحلا لا محالة إلى أوامر متعددة بتعدد الاجزاء والشرائط فإذا شك في وجوب بعضها جرت البراءة عنه شرعا وعقلا لكونه شكا في أصل التكليف نعم لو كان البسيط الذي تعلق به الطلب أمرا مباينا مع الاجزاء والشرائط كالطهارة المسببة عن الغسل أو الوضوء لأن الطهارة أمر بسيط تحصل بافعال مخصوصة وأمور خاصة وليست هي عين تلك الأفعال المخصوصة والأمور الخاصة فعند ذلك إذا شك في وجوب بعض الاجزاء والشرائط فلا محيص عن الاشتغال عقلا لكون الشك حينئذ في المحصل لا في أصل التكليف.
(أقول) بل الحق كما سيأتي منا في الأقل والأكثر الارتباطيين ان شاء الله تعالى أنه عند الشك في المحصل أيضا تجري البراءة شرعا وعقلا فانتظر.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»