عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٧
وخارجا مع عدم وجود الجامع بين تلك الأمور المتباينة لكن ليس حمله على الأمور المتعددة بمفهوم واحد بل يحمل على كل منها بمفهوم خاص غير المفهوم الذي به يحمل على الآخر وهذا واضح.
(قوله والإشكال فيه بان الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا... إلخ) هذا الإشكال من صاحب التقريرات وهو إشكال طويل لخصه المصنف وحاصله أن الجامع بين الأفراد الصحيحة الذي قد وضع له لفظ الصلاة (ان كان مركبا) من أجزاء خاصة فهذا باطل جدا إذ ليس لنا اجزاء مخصوصة معينة تكون ملاكا للصحة بحيث كلما وجدت هي صحت الصلاة وكلما انتفت هي بطلت الصلاة إذ كلما فرض جامعا من الاجزاء كان صحيحا في حال وفاسدا في آخر هذا إذا كان الجامع مركبا من أجزاء (وأما إذا كان) بسيطا فهو لا يخلو أما أن يكون هو عنوان المطلوب أو أمرا آخر يلزمه ذلك ويساويه في الصدق كعنوان الصحيح أو التام ونحو ذلك (فان كان الجامع) هو المطلوب فيرد عليه حينئذ أمور (منها) استحالة أخذه في متعلق الطلب فان عنوان المطلوب مما لا يتأتى الا من قبل الطلب فإذا أخذ في متعلق الطلب الذي هو سابق على الطلب رتبة لزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين وهو غير معقول (ومنها) أن تكون لفظة الصلاة ولفظة المطلوب مترادفتين وهو باطل قطعا لوضوح عدم الترادف بينهما (ومنها) أن لا تجري البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط لأن الشك حينئذ يكون في المحصل أي فيما يتحقق به المأمور به لا في ذات المأمور به فان الأمر على هذا تعلق بأمر بسيط وهو مما لا إجمال فيه وانما الإجمال فيما يحققه ويحصله وفي مثله لا بد من الاشتغال كما سيأتي في محله مع أن القائلين بالصحيح هم قائلون بالبراءة عند الشك في الاجزاء والشرائط هذا كله ان كان الجامع البسيط هو عنوان المطلوب (وأما إذا كان) ملزوما مساويا معه في الصدق
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»