عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٦
يكون مرتبطا ومتسنخا مع أمور مختلفة متباينة فلا بد من أن يكون بين الشمس والنار والاحتكاك قدر جامع كان كل منها مؤثرا في الإحراق بذاك الجامع فإذا تقرر هذه القاعدة المشتهرة بقاعدة الواحد (فنقول) ان النهي عن الفحشاء مثلا إذا ترتب على كل من صلاة الوتر والصبح والظهرين والعشاءين أو على صلاة المسافر والحاضر والمختار والمضطر إلى غير ذلك من الأقسام المختلفة بحسب الحالات والأوقات فنستكشف أن بين تلك الصلوات المختلفة قدر جامع كان هو المؤثر في النهي عن الفحشاء فإذا كان بينها ذاك الجامع كان قهرا هو الموضوع له للفظ الصلاة والمسمى بلفظها عند الصحيحي.
(أقول) هذا ولنا طريقة أخرى لاستكشاف القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة ولعلها أسهل وتقريبها أنه لا إشكال في صحة حمل لفظ الصلاة بمفهوم واحد على أمور متعددة مختلفة بحسب الكم والكيف والحالات والأوقات كما لا إشكال في عدم صحة حمل اللفظ بمفهوم واحد على أمور متعددة مختلفة ما لم يكن بينها قدر جامع كان حمل اللفظ عليها واتحاده معها وجودا وخارجا بذاك الجامع وعليه فمن صحة حمل لفظ الصلاة بمفهوم واحد على الأقسام المختلفة والأصناف المتشتتة نستكشف أن بينها قدر جامع كان حمل لفظ الصلاة على كل منها بذاك الجامع ونظير ذلك ما إذا صح حمل لفظ الإنسان بماله من المفهوم الوحداني على كل من الزنجي والرومي والطويل والقصير والصغير والكبير واتحد مع كل من هذا الأقسام وجودا وخارجا فانا نستكشف من ذلك أن بين تلك الأقسام المختلفة قدر جامع كان حمل لفظ الإنسان بمفهومه الوحداني على كل منها واتحاده معه وجودا وخارجا بذاك الجامع إذ لا يعقل أن يكون الإنسان بمعنى واحد متحدا وجودا وخارجا مع أمور متعددة متباينة (نعم) يصح حمل المشترك كالعين على أمور متعددة متباينة ويتحد مع كل منها وجودا
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»