عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٢
عنها كان محملا فيكون فائدة النقل أكثر (ومثل) كون التخصيص خيرا من الإضمار لكونه خيرا من المجاز المساوي للإضمار أو لكونه أغلب فيقدم على الإضمار إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في ساير الصور الا أن الكل كما يقول المصنف أمور استحسانية لا اعتبار بها فلا يمكن التعويل عليها في تشخيص المراد من اللفظ اللهم الا إذا صارت موجبة لظهور اللفظ في أحد طرفي الاحتمال فعند ذلك يؤخذ بالطرف الراجح لأجل ظهور اللفظ فيه ولحجية الظهور عند العرف والعقلاء والشارع قد أمضاه كما سيأتي في الظنون الخاصة لا لتلك المزايا والوجوه الاستحسانية (ثم أن المصنف) لم يؤشر في هذا الأمر الثاني إلى المقام الأول من الكلام غير أنه في طي جملة من المباحث الآتية يؤشر إليه ويقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة يعنى به هذا المقام الأول من الكلام الذي فيه نزاع معروف بين السيد والمشهور وقد أشار إلى المقام الثاني بقوله لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي... إلخ كما أنه قد أشار إلى المقام الثالث بقوله وأما إذا دار الأمر بينها... إلخ.
في الحقيقة الشرعية (قوله التاسع انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه... إلخ) بمعنى أن ألفاظ العبادات كالصلاة والزكاة والحج ونحوها وهكذا بعض ألفاظ المعاملات كالطهارة والنجاسة والفسق والعدالة والخلع والمباراة ونحو ذلك هل هي صارت حقائق في المعاني المذكورة في لسان الشارع أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي تحمل عليها إذا وقعت في كلامه مجردا عن كل قرينة أم لا فلا
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»