عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٤
(ودعوى) أن الاستعمال حينئذ لا يكون بحقيقة ولا مجاز لعدم كون المعنى موضوعا له في السابق كي يكون حقيقة ولا المستعمل قد راعى العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي الأول كي يكون مجازا إذ المفروض أنه استعمله فيه قاصدا به الوضع لا على نحو التجوز (غير ضائرة) بعد ما عرفت في الأمر الثالث من أن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له هو بالطبع لا بالوضع النوعي كما في المجازاة طرا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشرنا آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله وقد عرفت سابقا... إلخ) أي قد عرفت في الأمر الرابع بل وأشير في آخر الأمر الثالث أيضا أن استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل ليس بحقيقة ولا مجاز إذ لم يوضع له اللفظ لا شخصا كي يكون حقيقة فيه ولا نوعا كي يكون مجازا فيه والا لزم كون المهملات موضوعة لذلك وهو باطل جدا نعم لم يسبق التصريح بذلك هناك وانما هو أمر يعرف مما حققناه هناك فتفطن.
(قوله إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا... إلخ) بل بعيد جدا وانما القريب هو دعوى الوضع التعيني الناشئ من استعمال الشارع تلك الألفاظ في تلك المعاني مرارا عديدة إلى أن حصل الوضع فان الوضع التعييني التصريحي كما أنه بعيد من الشارع فكذلك الوضع التعييني الاستعمالي أي الحاصل باستعمال اللفظ قاصدا به حصول الوضع والحقيقة.
(قوله ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته... إلخ) نعم يدل عليه التبادر لكن يدل على حصول الوضع في لسان الشارع لا على حصوله بالكيفية الخاصة التي ادعاها المصنف من الوضع التعييني الناشئ
(٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»