عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٠
والتخصيص والنقل والإضمار... إلخ) هاهنا مقامات ثلاثة من الكلام ينبغي الإشارة إلى كل منها مختصرا فنقول:
المقام الأول إذا استعمل اللفظ في معنى ولم يعلم وضعه له (فهل يحكم) بمجرد استعماله فيه كونه حقيقة فيه كما نسب ذلك إلى السيد نظرا إلى ظهور الاستعمال فيه (أو يحكم) بكونه مجازا فيه كما نسب ذلك إلى بعض المتأخرين نظرا إلى أن أغلب لغة العرب مجازات والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب (أو يفصل) بين ما إذا كان المعنى المستعمل فيه واحدا فيحكم بكونه حقيقة فيه نظرا إلى أن المجاز مستلزم للحقيقة فلا يمكن القول بمجازيته وبين ما كان متعددا فيحكم بكونه حقيقة في أحد المعاني ومجازا في البقية نظرا إلى كون المجاز خيرا من الاشتراك والتمييز بين المعنى الحقيقي وما عداه بأمارات الحقيقة والمجاز (أو يتوقف) مطلقا نظرا إلى كون الاستعمال أعم من الحقيقة وجوه أظهرها وأشهرها الأخير.
المقام الثاني إذا علم المعنى الحقيقي وهكذا المعنى المجازي على التفصيل والدقة واستعمل اللفظ ودار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة المعنى المجازي فلا يصار إلى المعنى المجازي الا بدليل خاص أي بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وذلك لأصالة الحقيقة المعمولة بها عند الشك والترديد بين إرادة المعنى الحقيقي والمجازي (وهكذا) إذا دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي المعلوم وبين الاشتراك اللفظي بان احتمل وضع اللفظ لمعنى آخر قد أريد منه هنا فلا يعتنى بهذا الاحتمال وذلك لأصالة عدم الاشتراك (وهكذا) إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين التخصيص أو التقييد فيؤخذ بالمعنى الحقيقي ولا يعتنى باحتمال التخصيص أو التقييد وذلك لأصالة العموم أو الإطلاق وان لم يكن التخصيص أو التقييد مجازا كما سيأتي في محله (وهكذا) إذا دار الأمر
(٥٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»