عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٥
بالاستعمال في غير ما وضع له كما إذا وضع له بان يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة.
(قوله ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية... إلخ) ولعل وجه عدم الاستدلال به أن مجرد فقد العلائق المعتبرة في المجاز بين المعاني الشرعية واللغوية لا يكون دليلا على أن استعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني كان بقصد الوضع وذلك لجواز كونه لا بقصد الوضع ولا بنحو التجوز بل من قبيل استعمال اللفظ في النوع أو الصنف أو المثل بعد ما عرفت أن صحة استعماله فيه انما هو بالطبع لا بالوضع الشخصي ولا بالوضع النوعي المعتبر في المجازاة.
(قوله ما يعتبر من علاقة الجزء والكل... إلخ) فان علاقة الجزء والكل انما هي فيما كان الجزء مما ينتفي بانتفائه الكل فإذا كان الجزء بهذه الخصوصية فيصح استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل كالرقبة في الإنسان ومن المعلوم أن الدعاء ليس بهذه الخصوصية أي على نحو إذا انتفى الدعاء انتفت الصلاة كي يدعى أن استعمال لفظ الصلاة الموضوع للدعاء في الصلاة المشتملة عليه يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل مجازا.
(قوله هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا... إلخ) بمعنى أن النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه وأن الشارع هل هو قد وضع تلك الألفاظ بإزاء تلك المعاني أو استعملها فيها مجازا انما يجري بناء على كون تلك المعاني مستحدثة في شرعنا وأما إذا قلنا بثبوتها في الشرائع السابقة كما دلت عليه آيات من الكتاب فتلك الألفاظ حقائق لغوية في معانيها لا شرعية (وفيه ما لا يخفى) فان النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه مما لا يبتنى على ذلك فان تلك المعاني هب أنها كانت ثابتة في الشرائع السابقة
(٥٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»