عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٥٣
يحمل عليها الا بالقرينة.
(قوله على أقوال... إلخ) فأثبتها قوم ونفاها آخرون وفصل ثالث بين الألفاظ المتداولة وغيرها فقال بها في الأول دون الثاني ورابع بين العبادات والمعاملات فنفاها في الثاني وأثبتها في الأول بعد تسالم الباقين ظاهرا على ثبوت الحقيقة المتشرعة أي في لسان المتشرعين في الجملة وان اختلفوا في زمان تحققها من زمان الشارع إلى زمان الصادقين عليهما السلام نعم نسب إلى الباقلاني كما سيأتي في الصحيح والأعم أن تلك المعاني أمور لغوية قديمة قد أضاف إليها الشارع أجزاء وشرائط وعليه فتلك الألفاظ في تلك المعاني حقائق لغوية لا شرعية ولا متشرعة.
(قوله لا بأس بتمهيد مقال وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له... إلخ) وحاصله ان الوضع كما يحصل بتصريح الواضع بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بان يجعل الحاكي عن المعنى والدال عليه نفس اللفظ لا القرينة وإن كان لا بد في المقام من نصب قرينة لكن للدلالة على الاستعمال في غير ما وضع له كما إذا وضع له لا على إرادة المعنى كما في المجاز هذا حاصل ما أفاده المصنف (وفيه) أن القرينة في المجاز أيضا لا تكون حاكية عن المعنى ولا دالة عليه بل الحاكي عنه والدال عليه هو نفس اللفظ غايته أن القرينة تدل على أن اللفظ قد أريد منه ذاك المعنى المجازي لا الآخر الحقيقي وليست هي بنفسها مما تدل على المعنى وتحكى عنه ولعله لذلك قال قدس سره كما سيأتي (فافهم) فالأولى في مقام الفرق بين القرينتين أن يقال إن القرينة في ساير المقامات تدل على أن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له تجوزا وفي المقام تدل على استعماله فيه بقصد حصول الوضع به لا تجوزا
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»